تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
324
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه . كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد ( 10 ) إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم ، لو لم يكن للولد مال ، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين ، تعيّن على الامّ ( 11 ) إرضاعه مجّاناً ؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأجرة أو النفقة عليها . ( مسألة 12 ) : الامّ أحقّ ( 12 ) بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة ، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة ، أو اجرة ووجدت متبرّعة ، فللأب تسليمه ( 13 ) إلى
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 68 ، الحديث 1 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 387 ؛ مسالك الأفهام 8 : 418 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 75 ؛ رياض المسائل 12 : 152 ؛ جواهر الكلام 31 : 280 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 5 .